المرداوي

347

الإنصاف

اسمه وأنه ليس المراد على الإسلام لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا . ونقل يوسف الفطرة التي فطر الله العباد عليها . وقيل له في رواية الميموني هي التي فطر الله الناس عليها الفطرة الأولى قال نعم . وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب فإنا لا نحكم بإسلامه على الصحيح من المذهب . وقيل حكمه حكم دارنا . قال في المحرر وفيه بعد . الثالثة لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما لا جده ولا جدته حكمنا بإسلامه أيضا . وتقدم إذا سبي الطفل منفردا أو مع أحد أبويه أو معهما في كلام المصنف في أثناء كتاب الجهاد فليعاود . قوله ( وهل يقرون على كفرهم على روايتين ) . يعني من ولد بعد الردة . قال في الفروع وهل يقرون بجزية أم الإسلام ويرق أم القتل فيه روايتان . وأطلقهما في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي وشرح بن منجا وغيرهم . إحداهما يقرون وهو المذهب . جزم به في الوجيز . واختاره القاضي في روايتيه . وصححه في التصحيح .